الشرط السادس:"أن لا يشبه لباس الرجل"
لما ورد من الأحاديث الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره. وإليك ما نعلمه منها:
1-عن أبي هريرة قال:
"لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل".
1 أخرجه أبو داود"2/ 182"، وابن ماجه"1/ 588"، والحاكم"4/ 194"، وأحمد"2/ 325"، من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه. وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"، وأقره الذهبي، وهو كما قالا.
ورواه ابن حبان أيضًا في"صحيحه""1455 و1456 - موارد"، عزاه المنذري في"الترغيب""3/ 105-106"والشوكاني في"نيل الأوطار""2/ 98"للنسائي، ولعله في"سننه الكبرى"، ثم طبع، وهو فيه"5/ 397"، ثم قال الشوكاني:
"ورجاله رجال الصحيح".