الصفحة 54 من 88

الأول:- إمام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعات والأعياد إلا خلفه لا يجوز التخلف عن الصلاة خلفه، فإن كان كافرًا ببدعته فصل خلفه وأعد وإن كان غير كافرٍ ببدعته فصل ولا تعد.

الثاني:- من نصبه ولاة الأمر إمامًا بأهل بلدٍ معين ولا يمكن أهل البلد إلا أن يصلوا خلفه فهذا لابد من الصلاة خلفه سواءً كان داعية لبدعته أو غير داعية لبدعته، لكن إن كان هذا يكفر ببدعته فلا تصل خلفه لأنه ليس هو إمام المسلمين الأعظم الذي تحصل القلاقل والفتن بترك الصلاة خلفه، وأما إن كان غير كافرٍ ببدعته فلابد من إقامة الجماعة خلفه .

الثالث:- الداعية لبدعته الصلاة خلفه صحيحة مكروهة إن أمكن صلاتها خلف غيره .

الرابع:- المسر ببدعته, تصح الصلاة خلفه, ولكن كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة كانت الصلاة أكمل, ودونك هذا الرسم البياني الذي يجمع أطراف المسألة في ذهنك:-

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت