فهرس الكتاب

الصفحة 110 من 115

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ) )رواه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم (5865) .

وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) )، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم سلم سلم ، رواه الترمذي ، وهو في صحيح الجامع برقم (5905)

وسئل عمر رضي الله عن إتيان المرأة في الدبر ، يعني في موطن إخراج الغائط ، أما إذا أتى الرجل امرأته من جهة الدبر في موطن الولد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أَقْبِلْ وأَدْبِرْ ) )، والله عز وجل من قبل ذلك يقول: { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } ، فالرجل له أن يفعل في امرأته ما شاء ، ويستمتع بامرأته ما شاء إلا أن يأتيها في دبرها ، أو حال حيضها، الرجل له أن يفعل في امرأته المبني بها المدخول بها ما شاء إلا أن يأتيها في الدبر أو في حيضها ، تنبه .

فسئل عمر رضي الله عنه عن هذا الفعل ، يعني إتيان المرأة في الدبر ، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ أترى الاستنكار ، ولا يفعل ذلك إلا من دخل إلى الحياة الزوجية الطاهرة ، وهو يحمل جاهليات قذرة ، وممارسات محرمة، أو رصيدا من المشاهدات الهابطة في الأفلام الفاحشة على ما تربى .

وأما إتيان الزوجة حال حيضها أو نفاسها فقد قال الله جل وعلا: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } ، وفي الآية أمر صريح ودلالة واضحة على عدم إتيان النساء في المحيض حتى تطهر المرأة وتغتسل .

وفي الحديث الذي سبق: (( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت