فهرس الكتاب
الصفحة 86 من 169
الاستدلال على إثبات الشيء، أي على نصب الدليل على المسألة المعينة؛ وبين الاستدلال على شرعية الشيء، أي أن هذا الشيء قد حواه نص شرعي، فإقامة الدليل على إثبات الشيء لا بد أن يكون حجة قطعية حتى يكون دليلًا، والاستدلال على شرعية الشيء لا بد أن يكون نصًا شرعيًا بغض النظر عن كونه قطعيًا أو ظنيًا، ولا يصح أن يكون غير نص شرعي، حتى لو قامت حجة قطعية من العقل دليلًا عليه، لا يكون دليلًا شرعيًا؛ لأن ما حواه ليس نصًا شرعيًا. فالبحث للاستدلال على الحكم الشرعي هو بحث فيما حواه النص الشرعي، وليس بحثًا ينصب النص الشرعي دليلًا على إثباته.
حجم الخط: