فهرس الكتاب
""""صفحة رقم 176""""
والخامس ذكرهم بما هم عليه واشاعة بدعتهم كي يحذروا ولئلا يغتر بكلامهم كما جاء عن كثير من السلف في ذلك
والسادس القتال اذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة
والسابع القتل ان لم يرجعوا مع الاستتابة وهو قد اظهر بدعته واما من اسرها وكانت كفرا أو ما يرجع اليه فالقتل بلا استتابة وهو الثامن لانه من باب النفاق كالزنادقة
والتاسع تكفير من دل الدليل على كفره كما اذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحية والقائلين بالحلول كالباطنية أو كانت المسألة في باب التكفير بالمآل فذهب المجتهد إلى التكفير كابن الطيب في تكفيره جملة من الفرق وينبني على ذلك
الوجه العاشر وذلك انه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين ولا يرثون احدا منهم ولا يغسلون اذا ماتوا ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن المستتر فان المستتر يحكم له بحكم الظاهر ورثته اعرف بالنسبة إلى الميراث
والحادي عشر الامر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة
والثاني عشر تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من امامة أو خطابة