الصفحة 316 من 715

""""صفحة رقم 327""""

منقول عن مالك وأبى حنيفة والشافعة وغيرهم واختلفوا في الزوجة

ومذهب مالك أن التحريم طلاق كلاطلاق الثلاث وما سوى ذلك فهو باطل لأن القرآن شهد بكونه اعتداء حتى إنه إن حرم على نفسه وطء أمة غيره قاصدا به العتق فوطؤها حلال

وكذلك سائل الأشياء من اللباس والمسكن والصمت والاستظلال والاستضحاء

وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم قائما في الشمس ساكتا فإنه تحريم للجلوس والكلام والاستظلال والنبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمره بالجلوس والكتلم والاستظلال

قال مالك أمره ليتم ما كان له فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى ) ولا تعتدوا ( الآية

ومقتضى قول ابن مسعود رضى الله عنه لصاحب الضرر هذا من خطوات الشيطان

وقد ضعف ابن رشد الحفيد الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له وذكر أن قوله في الحديث ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهرا أن ترك الكلام معصية وقد أخبر الله تعالى أنه نذر مريم - قال - وكذلك يشبه أن يكون القيام للشمس ليس معصية إلا ما يتعلق من جهة تعب الجسم والنفس وقد يستحب للحاج أن لا يستظل

فإن قيل فيه معصية

فبالقياس على ما نهى عنه عن التعب لا بالنص والاصل فيه أنه من المباحاث

وما قاله ابن رشد غير ظاهر ولم يقل مالك في الحديث ما قال استنباطا منه بل الظاهر انه استدل بالآية المتكلم فيها وحمل الحديث فعليها بترك الكلام وإن كان في الشرائع الأول مشروعا فهو منسوخ بهذه الشريعة فهو عمل في مشروع بغير مشروع

وكذلك القيام في الشمس زيادة من باب تحريم الحلال وإن استحب في موضع فلا يلزم استحبابه في آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت