فهرس الكتاب
""""صفحة رقم 331""""
على نفسى العنت وكان هذا المعنى _ والله أعلم _ هو مقصود الصحابى رضى الله عنه
فالجواب أن من يلحقه الضرر وقت ما يتناول شيئا يمكنه أن يمسك عنه من غير تحريم _ والتارك لامر لا يلزمه أن يكون محرما له فكم من رجل ترك الطعام الفلانى أو النكاح لأنه في الوقت لا يشتهيه أو لغير ذلك من الاعذار حتى إذا زال عذره تناول منه وقد ترك ( صلى الله عليه وسلم ) أكل الضب ولم يكن تركه موجبا لتحريمه
والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهر وأنه لايصح وإن كان تقدم أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) رد عليه بالآية فلو كان وجود مثل تلك الاعذار مبيحا للتحريم بالمعنى الثالث لوقع التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم لعذر إو غير عذر
وأيضا فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم فإنه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج الحديث فإنه أحب الانسان قضاء الشهوة تزوج فحصل له مافى الحديث زيادة إلى النسل المطلوب في الملة فكان محرم ما يحصل به الانشار ساع في التشبه بالرهبانية وكان ذلك منتفيا عن الاسلام كسائر ما ذكر في الآية
والمسألة الثالثة
ان هذه الاية يشكل معناها مع قوله تعالى ) كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ( للآية فإن