فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 72 من 109

وفي (7/396) : الوجه الثالث أن العتره لم تجتمع على إمامته، ولا على افضليه بل أئمة العترة كابن عباس وغيره؛ يقدمون أبا بكر وعمر في الإمامه، والافضلية وكذا سائر بني هاشم من العباسيين والجعفريين وأكثر العلويين، وهم يقرون بإمامة أبي بكر وعمر، وفيهم من اصحاب مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم، اضعاف من فيهم الامامة، والنقل الثابت عن جميع علماء اهل البيت من بني هاشم، ومن التابعين وتابعيهم من ولد الحسين بن علي، وولد الحسن وغيريهما أنهم كانوا يتولون أبا بكر وعمر، وكانوا يفضلونهما على عليّ، والنقول عنهم ثابتة متواترة، [وهناك نقول بالنص على من ذكرنا] .

قال: وتكفير هؤلاء واجب في إجازتهم على الله البداء، وقولهم بإنة يريد شيئًا ثم يبدو له، قد زعموا انه إذا أمر بشيء ثم نسخة، فإنما نسخه لأنه بدا له فيه، وما رأيناه ولا سمعنا بنوع من الكفر إلا وجدنا شعبة منه في مذهب الروافض.

* عاشرًا: قول القاضي أبي يعلى: قال: وأمّا الرافضة فالحكم فيهم أن من كفّر الصحابة، أو فسقّهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر، «المعتمد» .

والرافضة يكفرون أكثر الصحابة كما هو معلوم.

* الحادي عشر: قول ابن حزام الظاهري، قال: واما قولهم: -يعني النصارى- في دعوى الروافض تبديل القران، فإن الروافض ليسو من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله ? بخمسة وعشرين سنه، وهي طائفة تجري مجري اليهود والنصارى في الكذب والكفر.

«الفصل بين الملل والنحل» (2/323) وقال: إنه لا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية للمسلمين من اهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن المتلو عند أهله، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام، وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلًا منا مع أهل ملتنا. ( «الأحكام» لابن حزام) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت