التحاكم عبادة ، وصرف العبادة لغير الله شرك ، والشرك لا يجوز فعله
إلا تحت الإكراه بنص الكتاب ، فما هو دليلك من الكتاب والسنة على تجويزه بغير إكراه ، واستثناء هذا الحكم العام من الكتاب ؟
ويبقى هذا السؤال قائمًا ، ولم يستطع أحد أن يجيب عليه ، ولا إجابة عليه إلا بما أصَّلناه ، وبه أختم حلقاتي السابقة ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
الرد على منصور الهجلة (3)
قال: (كلام الشيخ أحمد شاكر باطل ، ولا يتابع عليه في ما لم يخالف الشريعة الإسلامية ..
وهو غلو وتطرف مخالف للشريعة الإسلامية ..
وجزاك الله خيرا على نقلك ، وإفادتك لي بكلام أحمد شاكر الذي هو عند أهل السنة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين باطل ولا يقول به إلا الأشاعرة والظاهرية ومن تابعهم ممن يجهل أصول وفروع التحسين والتقبيح العقليين ...
أولا أن القوانين الوضعية بالنسبة للشريعة ثلاثة أقسام: منها ما هو معارض ، ومنها ما هو موافق ، ومنها ما هو لا معارض ولا موافق ، وهل كل ذلك كفر وردة كما يقوله الأخ .. مستدلا بكلام أحمد شاكر ( طبعا هو لم يستدل بأدلة من كتاب ولا سنة ولا من فعل الصحابة ) أو الموضوع كما يقوله أهل السنة بأن ما عارض الشريعة كفر بخلاف القسمين التاليين وأنهما يخضعان لمصلحة المسلمين وهو المعمول به في بلاد المسلمين التي تحكم الشريعة الإسلامية كما في بلادنا حرسها الله ؟
وأنا أرى أن الموضوع خطيرٌ ، وواجب البيان عليَّ تعيَّن إن لم يكن أحد غيري