فهرس الكتاب
سمعت يَحيى بن مَعين، وسُئل عن الزكاة، تُعَجَّل قبل محلها؟ قال: نعم، لا بَأس.
سمعت يَحيى بن مَعين، وقيل له: يُعطي مِنَ الزكاة مئتا دِرهَم؟ قال: نعم، لا بَأس به.
سمعت يَحيى بن مَعين، وسُئل عن الرجل يُعطي زكاته كلها للرجل الواحد، أَو لأَهل بيت يَستَعِفُّونَ بها؟ قال: نعم، لا بَأس بذلك.
سمعت يَحيى بن مَعين يقول: إِذا عَقَدَ الرجل الإِحرام في نفسه، ولم يُلَبِّ، لَزِمَه الإِحرام.
سمعت يَحيى بن مَعين يقول: تُستبرأ الأَمَة بحيضةٍ، بِكرًا كانت، أَو غير بِكرٍ، من عند امرأة، أَو رجل.
سمعت يَحيى بن مَعين يقول: خرجت إِلى مَكَّة، فلما أحرمنا قيل لي: تَحَلَّل وكَفِّر، فقلتُ: لا والله، ولكني أُضحي، فأضحيت () ولم أَرَ إِلا خيرًا والحمد لله. 1/ (938: 953) .
ـ وقال ابن مُحرز: سمعت يَحيى بن مَعين يقول: أخبرني أَحمد بن حَنبَل، قال: أنتَ أكبر مني بست سنين، وُلِدت سَنة أربع وستين، قال يَحيى بن مَعين: وُلِدت أنا سَنة ثمان وخمسين ومئة. 2/ (445) .
ـ وقال ابن مُحرز: سمعت يَحيى بن مَعين يقول: إِن لي ابنًا صغيرًا، ابن سنتين وسبعة أشهر، وابنة بنت خمس وعشرين سَنة، فربما أردت أن أَبَرَّ ابني بشيءٍ، فأُحرج من ابنتي، ألا أفعل بها مثل ذلك، وذلك أَنه يُقال: ساووا بين أولادكم حتى في القُبَل.
سمعت يَحيى بن مَعين، وسُئل عن رجلٍ حلف بطلاق امرأته ألا يَبَرَّ أُمَّهُ، ولا تُرزَأ منه شيئًا أبدًا، فقال: هذا رجل سوءٍ، فاسقٌ، يُطلق امرأته تطليقةً، فإِذا انقضت عِدَّتها راجعها، ويَبَرّ أُمّه، ولا شيءَ عليه، أفتى بذلك الحسن، يَعني البَصري.
سمعت يَحيى بن مَعين، وسُئل عن زكاة الفِطر، فقال: أَحَبَّ إِلينا أن نعطي ما أُمر به: التمر، والحِنطَة، والشَّعير، قيل له: فالدراهم؟ قال: إِذا عَسُرَ عليه هذا، فلا بَأس أن يعطي قيمة ذلك، قيل له: كم نعطي مِنَ التمر؟ قال: خمسة أرطال وثلثًا.