فهرس الكتاب

الصفحة 15623 من 29568

والمشكاة للخطيب التبريزي، وما هو على شاكلتها، وكتب التفاسير المفيدة وأحكام ابن العربي المعافري، وأحكام الحصاص، والتمهيد للحافظ ابن عب البر (29) ، وكتب أمهات الفقه المبسطة.

ففي هذا كله الكفاية، ويكفي معنا العالم بأسره، وهذا بشهادة علماء الغرب أنفسهم أصحاب القانون.

وأرى أن يزاد للمتخصصين في دراسة الفقه الإسلامي، كتب القوانين الغربية من أجل المقارنة، ومن أجل التعرف على ما عند الغير، لنقارن الحجة بالحجة، ولنعرف الفروق الجوهرية بين فقهنا وقانون غيرنا.

فبهذا نستدرك ما فاتنا في هاته الأحقاب، ونجدد عهد سلفنا الصالح، وعصرنا المغربي المسلم الزاهر، قال الفقيه المصلح ابن عبد السلام (30) ومواد الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمن المتقدمين، لو أراد الله الهداية.

وأما الحديث النبوي فهو اليوم سهل، لأنه قد فرغ من تميز صحيحه من سقيمه، فإذا نزلت مسألة بالفقيه، فيكفي أن يجمع من المصنفات الحديثية، والأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي الأزدي، ت سنة 582 هـ (31) وينظر ما فيها، ويكفيه تصحيح مؤلفه، ولا يلزمه نظرتان في سنده، ولا يكون مقلدا في ذلك، ويكتفي في موقف الإجماع، بالنظر فكتب الإجماع الموضوعة فيه إجماع ابن القطان، المحدث المغربي الفاسي ت سنة 628 هـ (32) .

إذا أحضر الفقيه هذه المصنفات الحديثية، للنظر في النازلة، فإنه يجتمع لديه من الأحداث فيها مالا يكاد يحضر مالكا (33)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت