فهرس الكتاب

الصفحة 1935 من 29568

كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما صار بالذبح مرتدا اهـ

المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى. الجزء الأول/ ص:116. الطبعة: 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود ... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين (م. ح. ح. س) .

أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.

وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت بإعطائه أجر ذلك الطعام فلا باس به لأن الشرع لم يمنع للمسلم إعطاء ما شاء مما يملكه من الأجر إذا لم يقصد رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا جمع نساء ورجال أجانب على ذلك الطعام قال ابن الحاج في كتابه المدخل ما نصه: وليحذر من هذه البدع وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة فإذا أتوا على القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت