يَمحقُ) [1] [وفي لفظ آخر: (فإنها منفقة للسلعة, ممحقة للبركة) [2] [3] ]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [4] في المتابعَين: (إنْ صدقا وبيَّنا بورك لهما [في بيعهما] [5] , وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما) [6] .
و [اعلم انَّك] [7] إن أمرْت بمعروف أو نهيت عن منكر, فربما انحرفت إلى الشرور [8] وثارت نَفَسُك واعتديْت, فيكون ما أفسدتَ أكثر مّما أصلحت.
وإن ليَّنت لقرابتك ولذي الجاه والسلطان وأقمت الحد [9] على الضعيف والجاهل, دون القوي والعالم, فقد
(1) أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع: 3/ 1228 رقم: 1607 من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه.
(2) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع: «باب يمحق الله الربا 000» : 4/ 315, رقم:2087, ومسلم في «صحيحه» كتاب المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع: 3/ 1228, رقم:1606, من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(4) في نسخة (أ) : «وقال عليه السلام» .
(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(6) أخرجه البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع: باب إذا كان البائع بالخيار, هل يجوز البيع؟: 4/ 334 رقم: 2114, ومسلم في «الصحيح» : كتاب البيوع: باب الصدق في البيع والبيان: 3/ 1164, رقم: 1532, من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(8) في نسخة (ب) : «الشر» .
(9) في نسخة (ب) وقعت هذه الجملة هكذا: «وإن كنت لقرانيك, أو لذوي جاه أو لذي سلطان وأقمت الحسبة 000» !