ففرض علينا مجانبة [1] ما اختصوا به في صور كثيرة:
قلت منها [2] : قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصلِّ فيهما، فإن لم يكن له ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) [3] . رواه أبو داود [من رواية ابن عمر] [4] .
ومنها:
قول النبي [5] صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود [وصَلوا في نعالكم] [6] ، فإنهم لا يصَلون في نعالهم ولا خفافهم) [7] . هو من رواية شداد [8] بن أوس.
(1) في نسخة (ب) : «مخالفة» .
(2) في نسخة (ب) : «فمنها» .
(3) أخرجه أحمد في «المسند» :2/ 148، وأبو داود في «السنن» : رقم: 635 بإسناد حسن، وانظر معنى (الاشتمال) في كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلين» : 41، 42.
(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .
(5) في نسخة (ب) : «قوله» .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .
(7) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم: 683, والحاكم في «المستدرك» : 1/ 260, والطبراني في «المعجم الكبير» : رقم: 7164, 7165, من حديث شداد بن أوس، وإسناده حسن.
(8) في نسخة (ب) : «رواه شداد ... » .