الصفحة 9 من 38

ففرض علينا مجانبة [1] ما اختصوا به في صور كثيرة:

قلت منها [2] : قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا كان لأحدكم ثوبان فليُصلِّ فيهما، فإن لم يكن له ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود) [3] . رواه أبو داود [من رواية ابن عمر] [4] .

ومنها:

قول النبي [5] صلى الله عليه وسلم: (خالفوا اليهود [وصَلوا في نعالكم] [6] ، فإنهم لا يصَلون في نعالهم ولا خفافهم) [7] . هو من رواية شداد [8] بن أوس.

(1) في نسخة (ب) : «مخالفة» .

(2) في نسخة (ب) : «فمنها» .

(3) أخرجه أحمد في «المسند» :2/ 148، وأبو داود في «السنن» : رقم: 635 بإسناد حسن، وانظر معنى (الاشتمال) في كتابنا «القول المبين في أخطاء المصلين» : 41، 42.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) .

(5) في نسخة (ب) : «قوله» .

(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ) .

(7) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم: 683, والحاكم في «المستدرك» : 1/ 260, والطبراني في «المعجم الكبير» : رقم: 7164, 7165, من حديث شداد بن أوس، وإسناده حسن.

(8) في نسخة (ب) : «رواه شداد ... » .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت