فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 217

2 -فيه إزالة المنكر باليد ولو لم يأذن صاحبه.

3 -وجوب إنكار المنكر.

4 -أن الشرك يوجد في هذه الأمة.

5 -عمق فهم الصحابة وسعة علمهم.

6 -أن قلب الشخص قد يجتمع فيه الإيمان والشرك.

الباب الثامن

(ما جاء في الرقى والتمائم)

أي في حكمها، ولما كانت الرقى على ثلاثة أقسام: قسم يجوز، وقسم لا يجوز، وقسم في جوازه خلاف، لم يجزم المصنف بكونها من الشرك، لأن في ذلك تفصيلًا بخلاف لبس الخيط ونحوهما لما ذكر، فإن ذلك شرك مطلق.

م/ في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري - رضي الله عنه: (أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره، فأرسل رسولًا أن لا يبقيَّن في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت) .

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

(في الصحيح) الحديث في الصحيحين.

(عن أبي بشير الأنصاري) اسمه قيس بن عبيد، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين.

(في بعض أسفاره) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها.

السفر: مفارقة محل الإقامة، وسمِّي سفرًا لأمرين:

1.لأنه يسفر ويظهر كل غريب.

2.ولأنه يسفر عن أخلاق الرجال.

(فأرسل رسولًا) هو زيد بن حارثة، وروى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ.

(قلادة من وتر) الوتر: واحد أوتار القوس، وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره، وقلدوا به الدواب، اعتقادًا منهم أنه يدفع عن الدابة العين.

قال البغوي في شرح السنة: (تأول مالك أمره - عليه السلام - بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدُّون بتلك الأوتار التمائم والقلائد، ويعلقون عليها العوذ، يظنون أنها تعصم من الآفات، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئًا) .

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإزالتها إعلامًا لهم بأن الأوتار لا ترد شيئًا، وكذلك قال ابن الجوزي وغيره) .أ. هـ

المعنى الإجمالي للحديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت