فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 813

أهل المدينة الذين هم المالكية قالوا: الآية عامة في سائر المشركين وفي سائر المساجد, وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أنه لا يجوز لأي مشرك أن يدخل مكة أو المسجد الحرام أو أي مسجد أبدا.

وقال الشافعي: الآية عامة في سائر المشركين خاصة في المسجد الحرام, فلا يجوز لأي مشرك أن يدخل المسجد الحرام, ولكن يجوز له أن يدخل سائر المساجد, لا يمنعون من دخول أي مسجد, فأباح الشافعي دخول اليهودي والنصراني في سائر المساجد.

قال ابن العربي المالكي: (وهذا جمود منه على ظاهر النص -يقول عن الشافعي- )

قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام ولا غيره, ولا يمنع دخول المسجد الحرام إلا المشركين أهل الأوثان, أما اليهود النصارى فلا بأس.

طبعا المالكية يرون أن نص الآية معهم (فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) ويعممونه على كل المساجد, ومكة وما حولها مسجد ويستدلون بقول عطاء.

(وإن خفتم عيلة -فقرا - فسوف يغنيكم الله من فضله) .

قال عكرمة -عكرمة لا يدري أن البترول سيخرجـ!! أغراهم الله بإدرار المطر... الأرض... فهي في منطقة أبها, كذلك (وإن خفتم عيلة) أي وإن خفتم فقرا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت