فهرس الكتاب
بعض الناس قد يقول: أن هذا خاص بالرسول ص, لكن افرض أن مشركا أو مشركين دخلوا الحرم, دخلوا منطقة مكة يريدون قتال المسلمين (فإن قاتلوكم فاقتلوهم) هو الخروج من الخلاف أن تمسكه إذا استطعت, وتخرجه إلى التنعيم وتقتله في التنعيم, خارج منطقة الحرم خروجا من الخلاف, لكن يعني إن الحرم لا يعفي عاصيا , هل تقام الحدود على الذي يفعل المنكرات? واحد زنى في داخل مكة محصن, هل نقيم عليه الحد في داخل مكة? نعم نقيم عليه الحد في داخل مكة, الآن تقام الحدود في داخل مكة? (1) [الشيخ سأل بعض الجالسين فأجاب الجالسون: نعم رجمت امرأة في باب الحرم، القتل أمام الحرم] . (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وخذوهم أسرى, الأخيذ هو الأسير, فأخذه أي أسره خذوهم - الأسرى ماذا نصنع بهم? ماذا نصنع بهم? ماذا? الإمام مخير بين أربعة خصال, إما القتل, وإما الاسترقاق, وإما الفدية بالمال, وإما مبادلة الأسرى بالأسرى, وإما المن يعني يفلته, هكذا بدون أي شيء (فإما منا بعد وإما فداء) إما أن يدفع فدية أو نبادله أو نقتله, أو نسترقه, وهذا اتفق عليه الأئمة, إلا الحنفية فقالوا: لا يجوز المن لأن آية المن منسوخة, ولا تجوز الفدية بالمال لأنها منسوخة.
ولذلك عند الحنفية, لا يجوز أن تمن عليهم, ولا يجوز أن تفديهم بالمال, قال: لماذا? لأن قتله واجب, فكيف نعطل واجبا من أجل المال? لو جاء المشرك وقال: أنا لا أريد أن أصلى, وأدفع لك مالا هل يجوز? كذلك هكذا, إلا أن محمد بن الحسن قال إن كان المسلمون بحاجة إلى مال فلا بأس, وحتى عند أبي حنيفة لا يجوز مبادلة الأسرى, لازم قتلهم ,إما القتل وإما الاسترقاق, لأنك لو أطلقته عاد حربا عليك.