فهرس الكتاب
(1) [أحد الجالسين سأل الشيخ سؤالا خارجا عن الموضوع فأجابه الشيخ] . لكل حادث حديث, ولكل حادث فتوى على قدرها, يعني مثلا رجل أمريكي دخل بتأشيرة هذه معه أمان من أحد المسلمين لا يجوز قتله مادام معه أمان, لأن القرآن يقول (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) مفهموم, أنت أعطيته عهدا تعال إلى بلدي وأنا أستقبلك, كيف تقتله? كذلك الأمريكان الذين يأتون إلى بيشاور أو غيرهم إذا معه تأشيرة باكستانية لا يجوز أن تقتله لأنه جاء آمنا , ولو علم أنه يقتل لا يأتي, وحتى لو دخل أفغانستان لا يجوز قتله إلا إذا بدأ يفسد ويريد أن يضر المسلمين, فأنت تنذره تقول له انتقض عهدك, إرجع إلى أمريكا وإلا هكذا تؤشر له (2) [اشار الشيخ هنا إل] عملية الذبح أو القتل].وإلا سنقتلك, عندها يرجع, وإذا ما رجع وأفسد وتأكدت من الإفساد فقد نقض عهده ويجوز لك أن تقتله.
(3) [سائل يسأل فيما لو نقض هذا الكافر الشروط...؟ الشيخ يجيب] . من عندك لعندك لا يجوز لماذا? لأن هذا يتعب المسلمين الذين حولك, أولا شرعا: ليس كل الشروط التي ينقضها تعتبر مهدرة لدمه, مفهوم الكلام? إفرض شرب الخمر... إفرض أنه زنى, هل يعتبر هذا نقضا للعهد?بعض الفقهاء قالوا: هذا ليس نقضا للعهد ولا يهدر دمه, يقام عليه الحد.
المهم ليس كل الشروط لو خالفها تهدر دمه, قد تؤدي إلى اخراجه من البلد, أما لا يهدر دمه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
(فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) .
(التوبة: 5)