فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 265

1 -ما حكم اللعب بالشطرنج والورق؟ (رقم السؤال: 2849) :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الضحوك القتال,

اما بعد:

أود أن اسأل حضراتكم عن الحكم الشرعي في الشطرنج والشدة؟

وبارك الله فيكم

السائل: أبو عياش

المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر:

أخي السائل:

أما حكم اللعب بـ"الشطرنج":

فقد قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) . عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:"الشطرنج من الميسر".اهـ [رواه ابن أبي شيبة في المصنف] . وعن عبيد الله بن عمر قال: قيل للقاسم -بن محمد-: هذه النرد تكرهونها, فما بال الشطرنج؟ قال:"كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر".اهـ [رواه البيهقي في الشعب] .

وقال الله تعالى: (فماذا بعد الحقِ إلا الضلال) . قال الإمام مالك رحمه الله:"اللعب بالنرد والشطرنج من الضلال".اهـ [انظر تفسير القرطبي] . وعن مخلد بن أبي خداش قال: سأل رجل مالكًا عن الشطرنج؟ فقال له: أمن الحق هو؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! [سير أعلام النبلاء 8/ 108] .

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه) [أخرجه مسلم] . عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سُئل عن الشطرنج؟ فقال: هو شر من النرد. [رواه البيهقي في الشعب معلقًا, ووصله في السنن الكبرى] . وعن مالك قال:"الشطرنج من النرد, بلغنا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ولي مال يتيم, فأحرقها".اهـ [وهو معضل] .

وعن ميسرة بن حبيب قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج, فقال:"ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟!" [أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, وابن أبي شيبة في المصنف] . قال الإمام أحمد رحمه الله:"أصح ما في الشطرنج قول علي".اهـ

وقد روي النهي عن اللعب بالشطرنج عن عدد من الصحابة؛ كمعاذ بن جبل, وأبي بكرة, وأبي سعيد الخدري, وأبي موسى الأشعري, وعقبة بن عامر, وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين, ولكن لا تخلوا أسانيدها من ضعف أو مقال.

وعن قتادة قال: مرَّ عبد الله بن غالب بقوم يلعبون بالشطرنج, فذكر ذلك للحسن البصري, فقال:"مررتَ بقوم قد عكفوا على أصنام لهم".اهـ [أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, وهو صحيح] .

وعن إسماعيل بن أبي خالد, قال: سُئل أبو جعفر -أي الباقر- عن الشطرنج؟ فقال:"دعونا من هذه المجوسية".اهـ [رواه ابن أبي الدنيا في"ذم الملاهي", والبيهقي في السنن الكبرى, وهو صحيح بطرقه] .

وعن عقبة بن أبي صالح قال: قلت لإبراهيم -أي النخعي-: ما تقول في اللعب بالشطرنج؛ فإني أحب اللعب به؟ قال: إنها ملعونة, فلا تلعب بها, قال: قلت: إني لا أصبر عنها. قال: فاحلف لا تلعب بها سَنة. قال: فحلفت, فصبرت عنها. [رواه ابن أبي الدنيا في"ذم الملاهي", والبيهقي في"الشعب", والآجري في"تحريم النرد والشطرنج", وهو صحيح] .

وعن يزيد بن يوسف: أنه سأل يزيد بن أبي حبيب عن اللعب بالشطرنج؟ فقال:"لو مررت بقوم يلعبون بالشطرنج ما سلمتُ عليهم".اهـ [علقه ابن عبد البر في"التمهيد", وعلقه البيهقي في"الشعب", ووصله في"السنن الكبرى", وهو صحيح] .

وروي عن إسحاق بن راهوية رحمه الله أنه سُئل: أترى بلعب الشطرنج بأسًا؟ فقال:"البأس كله".اهـ

وأما حكم اللعب بـ"الشدة", أو ما يُعرف بـ"البلوت", أو"الورق":

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت