فهرس الكتاب
فقد قال شيخنا ابن جبرين -غفر الله له-:"لاشك أن جنس هذا اللعب مما لا فائدة فيه مع أنه إضاعة للوقت الثمين الذي يجب أن يستغل في تعلم العلم النافع وفي الذكر والدعاء والعبادة أو في الكسب المباح".اهـ [فتاوى علماء البلد الحرام ص1802] . وقد سبق أن:"كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو الميسر, أو من الميسر".
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله:"يكره اللعب بالشطرنج وبالنرد, وبالأربعة عشر, وكل لهو".اهـ [الفتاوى الهندية, الجزء الخامس, الباب السابع عشر] .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله:"ويكره اللعب بالحزَّة والقِرْق, وكل ما لعب الناس به؛ لأن اللعب ليس من صفة أهل الدين ولا المروءة".اهـ [رواه البيهقي في"المعرفة"وسنده صحيح] .
قال الهيتمي في"الزواجر"2/ 900:"الحزة بحاء مهملة وزاي مشددة قطعة خشب يحفر فيها ثلاثة أسطر, ويجعل فيها حصى صغار يلعب بها, وقد تسمى الأربعة عشر .. والقِرْق بكسر القاف وسكون الراء, وتسمى شطرنج المغاربة أن يخط على الأرض خط مربع, ويجعل في وسطه خطان كالصليب, ويجعل على رأس الخطوط حصى صغار يلعب بها".اهـ
وراجع أخي السائل:"ذم الملاهي"لابن أبي الدنيا, و"تحريم النرد والشطرنج"للآجري, و"عمدة المحتج, في حكم الشطرنج"للسخاوي.
فعلى المرء المسلم -لاسيما طالب العلم- أن يجتنب هذه الألعاب ونحوها, وأن لا يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير, والله أعلم.
أجابه، عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو همام بكر بن عبد العزيز الأثري