الصفحة 195 من 238

(وإذا استفاد مالًا) ، (فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) ، (إلا نتاج السائمة وربح التجارة) ، (لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك) ، (ولقول علي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة) ، (ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابًا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه) ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(وإذا استفاد مالًا) من إرث أو هبة أو أجرة عقار أو غير ذلك (فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول) وقبل ذلك لا يجب فيه شيء (إلا نتاج السائمة وربح التجارة) فلا يشترط حوله فليس حوله حول التجارة، فلو أن الإنسان عنده ألف يبيع فيه ويشتري وابتداء ملكه إياه على هلا عاشور [محرم] ، يبيع فيه إلى الضحية ما نتج فيه شيء ثم العشر الباقية من تمام السنة نتج مائة فيزكيه ولو ما أخذ إلا عشرة أيام أو شهر، فإذا هل عاشور فقد تم له سنة ولو ما بلغ الإنتاج حول سنة (لقول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك) فقوله للمصدق الذي بعثه:"اعتد عليهم بالسلخة"يعني في تكميل النصاب"ولا تأخذها منهم"لا تأخذها زكاة؛ فالسلخة التي ما تم لها حول تعد مع المال ولا تؤخذ. (ولقول علي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة) فكان يعني إجماعًا. (ويضم المستفاد إلى ما بيده إن كان نصابًا من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب، فإن لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه) المستفاد والمستجد إلى ما في يده له أحوال. أحدها: أن لا يكون له جنس أبدًا. الثاني: أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت