الصفحة 196 من 238

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يكون له جنس ولكن دون النصاب. الثالث: أن يكون مثله أو في حكمه. فالأول بالنسبة إلى ما في يده إن كان نصابًا فيستقبل به الحول. فيحصل بذلك أحوال عديدة في أحوال عديدة، فيتحصل ست صور إذا كان أقل فيضم إلى النصاب الذي في يده من جنسه ذهب مع ذهب. وما في حكمه ذهب مع فضة. والعكس. فإن لم يكن من جنسه ولا في حكمه فلا يضم، فمن استفاد غنمًا وفي يده غنم وبقر فلا يضم هذا إلى هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت