الصفحة 30 من 51

وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ إخْرَاجِهِنَّ. هـ

وقال صديق خان {الروضة الندية ج1 ص142} :

فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. هـ

الدليل الخامس:

-حديث أبي عمير بن أنس:

من الأدلة التي اعتمدها أصحاب القول الثالث حديث أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ. {رواه أبو داود 1157}

فأمره صلى الله عليه وسلم لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى فيه دليل على وجوب صلاة العيد.

قال الشوكاني {السيل الجرار ج1 ص315} :

ويزيد ذلك تأكيدا أنه صلي الله عليه وسلم أمر الناس بالخروج لقضائها في اليوم الثاني مع اللبس كما تقدم، وهذا شأن الواجبات لا غيرها. هـ

وقال صديق خان {الروضة الندية ج1 ص142} :

قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح. هـ

الدليل السادس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت