من الأدلة التي ذكرها الشوكاني على وجوب صلاة العيد أنها إذا وافقت يوم الجمعة تسقط وجوب صلاة الجمعة لمن صلاها، والواجب لا يسقط إلا بواجب مثله.
وقال الشوكاني وتبعه صديق خان {وبل الغمام ج1 ص356} :
ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا. هـ