الصفحة 32 من 51

من الأدلة التي ذكرها الشوكاني على وجوب صلاة العيد أنها إذا وافقت يوم الجمعة تسقط وجوب صلاة الجمعة لمن صلاها، والواجب لا يسقط إلا بواجب مثله.

وقال الشوكاني وتبعه صديق خان {وبل الغمام ج1 ص356} :

ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت