فهرس الكتاب
ثم ساق سند ابن جرير إلى قتادة في قوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} ، فقال: (لا يمسه عند الله. إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسي النجس، والمنافق الرجس) .
وقال: وهي في قراءة ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه-: (ما يمسه إلا المطهرون) .
وقال أبو العالية-رضي الله تعالى عنه-: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} : (ليس أنتم أصحاب الذنوب) .
وقال ابن زيد-رضي الله تعالى عنه-: (زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين [1] ، فأخبر الله تعالى أنه {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} كما قال تعالى:(وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون) ، وهذا فهم جيد، لا يخرج عن الأقوال التي قبله).
وقال الفراء-رحمه الله تعالى: (لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن به) .
وقال آخرون: {لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ} : (أي: من الجنابة والحدث) .
قالوا: (ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، وقالوا: والمراد بالقرآن هاهنا: المصحف، كما روى مسلم [2] عن ابن عمر-رضي الله تعالى عنهما-أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:(نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) [3] .
قال النووي في كتابه: (التبيان في آداب حملة القرآن) (ص:151/ 152/153/ 154) تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، دار نور المكتبات، أو: (ص:113/ 114/115) دار الفكر، أو: (ص:166 - الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف-مكتبة ابن عباس) ، أو: (ص:133 - دار ابن رجب) : (فصل: تحرم المسافرةُ بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعُه في أيديهم، للحديث المشهور في:(الصحيحين) أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو)
(رواه البخاري في:(صحيحه) كتاب الجهاد، (129/ 2990) في: (صحيحه) كتاب الإمارة (23/ 1869) ، وأبو داود (رقم:2610) ، والنسائي في: (الكبرى) (رقم:8060) ... )، ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه، ففي صحة البيع قولان للشافعي: أصحهما: لا يصح.
(1) -انظر: (جامع البيان) (13/ 267) .
(2) -رواه مسلم في: (صحيحه) (رقم:1869) .
(3) -رواه البخاري في: (صحيحه) (6/ 93 - الفتح) كتاب الجهاد، باب: السفر في أرض العدو، ومسلم في: (صحيحه) (رقم:1869) في الإمارة، باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم، وأبو داود في: (سننه) (رقم:2610) في الجهاد، باب: في المصحف يسافر به إلى أرض العدو، وابن ماجه في: (سننه) (رقم:287) ، وأحمد في مواضع من (مسنده) (2/ 6/7/ 10/63/ 76/128) ، ومالك في (الموطأ) في الجهاد.