فهرس الكتاب
وقال العقيلي-رحمه الله تعالى-: (أحاديثه مناكير ضعفه ابن المديني، وما وثقه سوى ابن معين، وذكره ابن حبان في:(الثقات) . -وابن حبان يوثق المجهولين كما هو معلوم عند أصغر طلبة هذا الفن-وقال: (وكان جماعًا) [1] .
قلت: وهذا الحديث المرفوع رواه الدارمي في: (السنن) أو: (المسند) (1/ 162) .
وأيضًا أثر عامر الذي رواه الدارمي في: (المسند) (1/ 162/رقم:991) قال: (الجنب والحائض لا يقرآن القرآن) : (منكر) .
وأيضًا قول إبراهيم النخعي عن الحائض: (تقرأ مما دون الآية ولا تقرأ آية تامة) . رواه ابن أبي شيبة (1/ 98/1098) .
قلت: كيف نقرأ دون الآية في هذه الآية: (مدهامتان) . هل (مدها) ونسكت أم ماذا؟ وأيضًا قول إبراهيم: (لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء، ولا تدخله) .
وهو أثر لا يصح عند أهيل هذا الفن، رواه الدارمي في: (المسند) (1/ 181/رقم:1166/ 1167/رقم:116) (باب: دخول الحائض المسجد) .
وأيضًا قول عطاء: (في الحائض تناول من السجد الشيء؟ قال: نعم، إلا المصحف) . (إسناده غير مستقيم) [2] .
ومما استدل به المانعون أيضًا ما رواه جماعة عن الأعمش: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: (كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته فخرج ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا نسألك عن آيات من القرآن؟ قال: إني لست أمسه لا يمسه إلا المطهرون فقرأ علينا ما شئنا) . أخرجه الدارقطني من جهة وكيع وهو ضعيف. خلافًا للحاكم [3] .
(1) -انظر: (ميزان الاعتدال) (2/ 253/254/رقم:3628) .
(2) -راجعه في: (مسند) الدارمي (1/ 181/رقم:1169) .
(3) -والسقاف في: (إعلامه) (ص:28) .