الصفحة 89 من 169

وهذا الأثر نقله السقاف في: (إعلامه) (ص:28) ليحرم به ما أحل الله ليقول: بتحريم مس المصحف للجنب والحائض، فالأثر ليس فيه ما ذهب إليه السقاف، بل: هو مجرد اجتهاد لسعد بن أبي وقاص [1] -رضي الله عنه- وقد خالفه فيه جمع من الصحابة الكبار:

1 -كعمر بن الخطاب،

2 -وعلي بن أبي طالب،

3 -وعثمان بن عفان،

4 -وابن عباس،

5 -وابن عمر،

6 -وابن مسعود،

7 -وأبي هريرة، وغيرهم-رضوان الله عليهم أجمعين-.

وأيضًا أثر حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود-رضي الله عنه-: (كان يمشي نحو الفرات وهو يقرئ رجلًا فبال ابن مسعود فكف الرجل عنه فقال ابن مسعود: مالك؟ قال: إنك بلت فقال ابن مسعود: إني لست بجنب) .

رواه ابن أبي شيبة في: (مصنفه) (1/ 97/99/رقم:1081/ 1116) : (وهو ضعيف) .

وأيضًا أثر إبراهيم عن الأسود قال: (لا يقرأ الجنب) . رواه ابن أبي شيبة في: (مصنفه) (1/ 97/رقم:1082) : وهو ضعيف.

ومما يتوكأ عليه القائلون بمنع مس المصحف وقراءة القرآن لغير المتطهر أثر ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: (لا يقرأ الجنب القرآن) . رواه ابن أبي شيبة في: (مصنفه) (1/ 97/رقم:1083) : (وهو ضعيف) .

ومما يتوكأ عليه القائلون بمنع مس المصحف وقراءة القرآن لغير المتطهر أثر عامر: (الجنب والحائض لا يقرآن القرآن) . رواه ابن أبي شيبة في: (مصنفه) (1/ 97/رقم:1084) : (وهو ضعيف) .

(1) -وقول الصحابي ليس حجة عند كثير من العلماء ولاسيما إذا خولف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت