2)شك في غسل ثنتين أو ثلاثة بنى على الأقل
1 -القول قول عامل القراض بعدم الربح مع يمينه.
2 -إذا ادعى اتلاف مال من قبل أحمد فانكر فالقول قول أحمد.
3 -إذا اختلفا في قدم العيب فالقول للبائع.
4 -ادعى المشتري الخيار فالقول للبائع.
5 -نسي صلاة من الخمس يلزمه اعادة الخمس إن لم يتذكرها.
6 -إدعى الدائن يسر المدين فالقول للمدين مع اليمين.
7 -القول قول نافي الوطء لأن الأصل القدم, لكن قالوا في العنين لو ادعى الوطء وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول للزوج لأن الأصل السلامة.
ملاحظة: الأصل في الوكالة الخصوص , وفي المضاربة العموم
8 -أكل طعام غيره وقال ابحته لي فانكر المالك فالقول للمالك, لأن الأصل عدم الإباحة.
9 -اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي البطلان, لأن انعقاد البيع حادث والأصل عدمه. والباطل كالعدم لا حكم له.
وفي الصحة والفساد فلمدعي الصحة لأنهما لما اتفقا على العقد كان الظاهر من اقدامهما عليه صحته.
01 -أنكرت وصول النفقة إليها فالقول لها.
11 -اختلفا في رؤية المبيع فالقول للمشتري (المنكر) ومعنى هذه القاعدة مأخوذ من الاشباه؛ الأصل العدم وليس العدم مطلقا وإنما هو في الصفات العارضة «.
والمعنى أن الأصل في الصفات العارضة هو عدم وجود تلك الصفات أما في الصفات الأصلية فالأصل هو وجود تلك الصفات. فعلى هذا فالقول لمن يدعي الصفات الأصلية, فمن اشترى سيارة جديدة ثم ادعى بعد أخذها أن بها عيبا قديما فعليه الاثبات. لأن الأصل أن السيارة لا تخرج إلا صالحة. وكذلك من تزوج بنتا وادعى أنها ثيب فالأصل أنها بكر.
21 -لو باع شخص بقرة ثم ارجعها المشتري لكونها غير حلوب مد عيا أنه اشترط صفة الحلب. فهنا القول للبائع, لأن الصفة الأصلية عدم الحلب.
من مستثنيات هذه القاعدة:
1 -إذا أراد الواهب إرجاع الهبة وادعى الموهوب له تلفها فالقول للموهوب له بدون يمين.
2 -إذا تصرف الزوج بمال زوجته باقراض شهر ثم توفيت الزوجة فادعى الورثة أن الزوج تصرف دون إذنها. فالقول للزوج مع أن الإذن عارض. كما جاء في رد المحتار.
وهذه القاعدة يعمل بها مالم يعارضها ظاهر: كالبكر البالغ إذا ادعى عليها زوجها أن وليها زوجها منه قبل استئذانها فلما بلغها ذلك سكتت , وقالت: بل رددت. فالقول لها عند الأئمة الثلاثة خلافا لزفر.
المادة: (01)
(ما ثبت بزمان يحكم ببقائه
مالم يقم الدليل على خلافه)
فإذا ثبت ملك شيء لأحد أو وضع يده يحكم ببقاءه أو تركه في يده مالم يقم الدليل على خلافه.
وهذه القاعدة هي نفس معنى القاعدة الخامسة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)
ذكر الأتاسي أن الاستصحاب الحال أنواع:
1 -نوع يصلح للدفع: براءة الذمة.
2 -نوع يصلح للدفع والإلزام: كالملك عند جريان العقد المملك , وشغل الذمة عند الاتلاف أو الإلتزام بعقد.
3 -استصحاب الاجماع في محل الخلاف: المتيمم عند وجود الماء. والغزالي ينكر الاجماع؛ دوام الصلاة وصحتها «.
ثم يقول الأتاسي: يمكن أن يقصد بالقاعدة الخامسة النوع الأول الصالح للدفع.
والمراد بهذه (العاشرة) الثاني الصالح للدفع والإلزام.
جاء في المادة (1695) مجلة (إذا ادعى على آخر دينا فشهد الشهود بأن المدعى به دين للمدعي في ذمة المدعى عليه كفى, ولكن إذا سألهم الخصم عن بقاء الدين إلى وقت الدعوى فقالوا: لا ندري ردت شهادتهم) سواء كانت الشهادة على حي أو على مي ت (الدر المختار) .
1 -ادعى خارجان شيئا في يد ثالث فأنكر الذي في يده, فإن لم يقم لهما بينة وحلف لكل واحد منهما. يترك المدعى به قضاء ترك لا قضاء استحقاق حتى لو قامت لهما بينة بعد ذلك تقبل ويقضى لهما.
2 -دار في يد رجل أقام آخر البينة أنه اشتراها من ذي اليد بألف درهم ونقده الثمن وأقام ذو اليد البينة أنه اشتراها من المدعى ونقده. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف تنهار البينتان ويترك في يد ذي اليد (1) [أتاسي/مجلة 1/ نقلا عن المبسوط] .
المادة (11)
؛ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته « (1) ٍ [انظر اشباه السيوطي 65/انظر اشباه ابن نجيم 64] .
لأن وجود الحادث في الوقت الأقرب متفق عليه وانفرد أحدهما بزعم وجوده قبل ذلك, ففي الوقت الأقرب متيقن وفي الأبعد مشكوك.
1)رأى على ثوبه نجاسة يعيد من آخر حدث.
2 -رأى منيا على ثوبه يغتسل ويعيد الصلاة بعد آخر نومه عند أبي حنيفة ومحمد ونص عليه الشافعي في الأم.
3 -رأى فأرا ميتا في برميل الماء الذي يتوضأ منه. يعيد يوما وليلة إذا كان غير متفسخ وثلاثة أيام في حال الانتفاخ أو التفسخ عند أبي حنيفة وهذا احتياط للعبادة.
وقال الصاحبان يعيد منذ العلم بها لأن وقوعها حادث.
4 -ماتت بعد أن وهبت مهرها لزوجها فادعى الورثة أن الهبة في مرض الموت وادعى زوجها أنها في حال الصحة فالقول للورثة.
5 -العيب في المبيع قال البائع: بعد البيع وقال المشتري قبله فالقول للبائع
6 -ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات فلا ضمان لأنه يبدو أنه مات بسبب أخر.