7 -إذا إدعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق الفرار أثناء مرض الموت وادعى الورثة أن الطلاق حال الصحة فالقول للزوجة.
8 -الفسخ. ادعى المشتري أن الفسخ أثناء مدة الخيار وادعى البائع أنه بعد مرور فترة الخيار فالقول للبائع.
9 -ادعى المحجور عليه أن البيع حصل بعد الحجر وادعى المشتري أنه قبله فالقول للمحجور عليه أو لوصيه.
01 -لو فتق الجبة فوجد فيها فأرا ميتا فإن لم يكن في الجبة ثقبا أعاد من منذ اليوم الذي خاطها فيه, وإن كان فيها ثقب يعيد ثلاثة أيام.
المادة (31)
لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
وقد يكون هذا في المواضع التي جعلوا فيها السكوت كالنطق.؛وورثه أبواه فلأمه الثلث «فالباقي للأب ضرورة.
1 -دخل دار شخص ووجد ماء للشرب شرب وإن إنكسر الإناء فلا ضمان إلا إذا منعه صراحة.
2 -تصدق على إنسان فسكت المتصدق عليه يملك ولا حاجة لقوله قبلت. وإن رفض لا يملك لأن الصريح أقوى من الدلالة.
وكذلك الحال في الابراء.
3 -قبض المشتري المبيع أمام البائع وسكت البائع كان اذنا بالقبض.
4 -قبض مهر ابنته البالغة من الزوج فسكتت كان سكوتها إذنا بالقبض ويبرأ الزوج بخلاف ما لو صرحت بالنهي.
5 -باع فضولي مال شخص فلو طلب الشخص الثمن فهذا اجازة دلالة. فلو قال بعد ذلك لست راضيا بالبيع فالبيع ماض ولا يلتفت لصريح رده.
ملاحظة: قد تكون الدلالة أقوى من الصريح إذا كانت دلالة الشرع , كما لو طلق زوجته رجعيا وهو يقول لم اراجعها ثم ولدت لستة أشهر أو أقل ثبت نسبه منه. وبطل صريح اقراره بعدم الوطء.
م 76) لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان (1) [هذه عبارة الشافعي/ الاشباه للسيوطي 158] .
هذه القاعدة قسمان: القسم الأول من الاشباه والقسم الثاني من الأصول.
الأول: لا ينسب إلى ساكت قول (لأن المعاملات مربوطة بالعقود والألفاظ الصريحة. ولأن عدم القول هوالمتيقن ودلالة السكوت مشكوك منها.
1 -باع أجنبي مال أحد فضوليا وسلمه للمشتري والبائع وصاحب المال ساكت فلا يعد سكوته توكيلا بالبيع خلافا لابن أبي ليلى ما لم يكن الفضولي زوجا أو قريبا محرما استحسانا.
2 -أخذت الزوجة من مال زوجها متاعا لا يعد هبة.
3 -سكن دارا ليست للأجرة والمالك ساكت لا يكون رضا بالاجارة.
4 -لو اتلف مال آخر وصاحب المال يشاهد وهو ساكت لا يكون سكوته إذنا بالاتلاف.
5 -لو رأى القاضي صبيا يتصرف لا يكون سكوته اذنا. لأن إذن القاضي حكم والسكوت لا يكون حكما. بخلاف الولي (1) [انظر علي حيدر 59، مدخل2/ 968] .
القاعدة الثانية بيان الضرورة: 14 مسأله وقد عد ابن نجيم في اشباهه ص 156 منها سبعة وثلاثين.
1 -سكوت البكر عند استئمار وليها - لو سكت المدعى عليه عندما طلب منه القاضي اليمين بعد أن فشل المدعي الاثبات كان ذلك نكولا ويقضى عليه عند الصاحبين أما عند الشافعي فيرد اليمين على المدعي.
2 -سكوت البكر عند قبض وليها المهر.
3 -سكوت البكر إذا بلغت.
4 -حلفت ألا تتزوج فلانا فزوجها وليها وهي ساكتة حنثت.
)قبض المشتري المبيع بحضرة البائع كان اجازة بالقبض.
5 -سكوت الوكيل قبول بالوكالة.
6 -ترك مالا عند علي وقال هذا وديعة فسكت علي انعقدت الوديعة. (6) [هذه الأرقام متكررة والتي بعدها لا ندري ماذا يقصد المؤلف بهذا فتركناها كما هي] . سكوت المفوض إليه القضاء قبول ويرتد برده.
7 -سكوت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل (7) سكوت المفوض إليه القضاء أو الولاية.
6 -سكوت الموقوف عليه قبول ويرتد برده.
9 -سكوت المتصدق عليه قبول لا الموهوب له.
8 -تزوجت من غير كفؤ فسكت الولي حتى ولدت فالسكوت رضى.
9 -إذا وهب الدائن الدين لمدينه وسكت المدين فالهبة صحيحة ويسقط الدين.
9)قال لساكن داره اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكت المستأجر كان رضى.
01 -هنأه بولادة زوجته فسكت كان اقرارا بالولد.
)قال المالك للمستأجر الأجرة منذ هذا الشهر عشرون وإلا فاخرج فسكت المستأجر كان موافقة على الأجرة.
أنواع بيان الضرورة:
1 -ما يكون بمنزلة المنطوق؛ وورثه أبواه «.
2 -ما يكون بيانا بدلالة حال المتكلم: سكوت البكر, النكول عن اليمين بالنسبة للمنكر.
يثبت الحق عليه عند الصاحبين.
3 -تقدير السكوت لدفع الضرر: الشفعة, سكوت الأب مع تصرف الابن.
4 -السكوت اختصارا للكلام. مائة ودرهم.
المادة 86
؛دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه «
أي أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه كالقتل عمدا: هو أن يقصد القاتل ضرب المقتول بما يفرق الأجزاء « (1) [باز/48] .
مادة 72؛لاعبرة بالظن البين خطؤه «