فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 25

5 -ظاهر الحال من الحجج الشرعية: رجل معروف بالفقر والحاجة, صار بيده غلام وعلى عنقه بدره؛ قلاده «وذلك بداره, فادعاه رجل معروف باليسار وادعاه صاحب الدار فهو للمعروف باليسار.

كناس في بيت رجل وفي يده ساعة ذهبية ادعاها صاحب المنزل فهي له.

سفينة بها بضاعة وفيها رجل معروف بالتجارة وملاح. وادعى كل منهما السفينة بما فيها, فالبضاعة للتاجر والسفينة للملاح.

ويمكن أن تطبق الأمثلة في هذه الصفحة على القاعدة 38؛الممتنع عادة كالممتنع حقيقة «.

مادة (47) لاعبرة للتوهم

قال في البدائع: مالم يكن ثابتا إذا وقع الشك في ثبوته لا يثبت مع الشك فكيف مع التوهم?

فهو باطل لا يثبت معه حكم شرعي, كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي.

1 -لو اشتبهت عليه القبلة فصلى إلى جهة بدون تحر واجتهاد لا تصح صلاته لابتنائها على مجرد الوهم. بخلاف مالو تحرى وصلى مع غلبة الظن, تصح صلاته وان أخطأ القبلة.

2 -إذا مات الشهود أوغابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم أن يزكهم ويحكم بشاهدتهم أي فلا يؤخر. لما عسى إذا حضروا أن يرجعوا عن شهادتهم لأن هذا أمر موهوم.

3 -مات مديون عن تركة مستغرقة بالديون, وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة يفعل ولا يؤخر العمل لمجرد احتمال ظهور دائن آخر. إذ لا عبرة للتوهم.

4 -للدار شفيعان أحدهما غائب وطالب الحاضر يحكم له. لأن الغائب من المحتمل أن يطلب أولا, فلم يقع التعارض والتزاحم. ولا عبرة بالتوهم.

بخلاف لو كان لرجلين على رجل ألف درهم ومات المدين فإنه لا يسلم إلى الحاضر إلا خمسمائة لأن الحق ثابت للآخر ووقع التعارض والتزاحم.

5 -إذا كان لواحد شباك فوق قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده لاحتمال أن يضع سلما وينظر إلى مقر نساء ذلك الجار. م/1203.

6 -خرج من دار خائفا مذعورا وبيده سكين ملوثة بالدم ثم وجدنا في الدار رجلا مذبوحا لا يلتفت إلى وهم أن الرجل الميت قد يكون ذبح نفسه.

لأن القرينة القاطعة هي الإمارة البالغة حد اليقين م/1741.

7 -علم أنه حلف ولم يدر أنه طلاق أم لا, لغا, كما لو شك طلق أم لا , ولو شك أطلق واحدة أو أكثر, بنى على الأقل. إلا أن يستيقن بالأكثر, أو يكون أكبر ظنه.

8 -جرح إنسانا ثم أن المجروح بعد أن قام أياما وبرأ من الجرح مات لا عن شيء من الجراحة. بأجله. فطلب وارثه القصاص من الجارح بمجرد توهم أنه مات من الجرح. لا تسمع دعواه بناء على التوهم.

9 -أراد أحد أن يضع في محل من داره تبنا أو حطبا فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري لمنزله, ليس له منعه.

هل الأصل الإباحة أم الحرمة?

مذهب الشافعي أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا في اللحوم والفروج.

أما الحنفية: فقد جاء في البدائع (المختار أن لا حكم للافعال قبل الشرع.

وفي شرح المنار للمصنف (الأصل في الأشياء الإباحة عند بعض الحنفية ومنهم الكرخي وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها الحظر, وقال أصحابنا: الأصل فيها التوقف بمعنى أن لابد لها من حكم لكنا لم نقف عليه بالفعل.

وفي كشف الأسرار: الأصل في النكاح الحظر وأبيح للضرورة فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولا يجوز التحري في الفروج لأنها لا تحل بالضرورة.

وفي الهداية: الإباحة أصل.

نصوص الفقهاء الأربعة على

أن الأصل في الحيوان التحريم:

1 -قال الحنفية: الدرر/الغرر (الذكاة تحل المأكول وتطهر غير نجس العين) .

وفي بدائع الصنائع (الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح وأنه لا يزول إلا بالذبح والنحر) (1) [الدرر/الغرر2/ 344 بدائع الصنائع 6/ 2765 حاشية ابن عابدين 6/ 249] .

2 -قال المالكية:

قال ابن العربي (قال علماؤنا: الأصل في الحيوان التحريم لا يحل إلا بالذكاة أو الصيد) .

3 -الشافعية:

قال النووي (الأصل في الحيوان التحريم حتى تتحقق ذكاة مبيحة) (1) [المجموع شرح المهذب 9/ 65 معالم السنن مع مختصر أبي داود 4/ 122 فتح الباري 9/ 519] .

4 -الحنبلية:

قال ابن رجب (وما أصله الحظر(الحرمة) كالابضاع ولحوم الحيوان فلا تحل إلا بيقين حل ه من التزكية أو العقد).

وعلى هذا نص ابن تيمية ( ... لا تحل الفروج والذبائح بالشبهات) (2) [المغني لابن قدامة 8/ 571. الفتاوى لابن تيمية 32/ 190. الفروع لابن مفلح 2/ 656] .

قاعدة كبرى (91)

؛لاضرر ولا ضرار « (3) [حديث شريف أخرجه مالك في الموطأ مرسلا. وأخرجه الحاكم والبيهقي والدار قطني عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه وأحمد من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وهو حديث صحيح/ 7393 صحيح الجامع جـ 6/ 195] . ضر ه: يضر ه: ضرا وضرارا (1) [أنظر النهاية لأبن الأثير 3/ 81] ز

قال في المغرب بأن معناه:؛ لا يضر الرجل أخاه ابتداء ولا جزاء « (2) [اشباه ابن نجيم ص85] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت