الضرر: الحاق مفسدة بالغير مطلقا.
الضرار: الحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة أي كل منهما يقصد اضرار صاحبه من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق (3) [النهاية 3/ 81] .
وقيل: الضرر: أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به.
الضرار: أن يدخل على غيره ضررا بما لا منفعة له به.
وقيل: الضرار: المضارة: أي لا يضار أحد بأحد.
؛ لا تضار والدة بولدها «أي لا تضار أي لا تضار والدة زوجها بسبب ولدها بأن تدفعه عنها لتضرأباه بتربية كما قال مجاهد وقتادة. أو أن تعنت بالولد, وأن تطلب منه ماليس بعدل من الرزق والكسوة.؛ولا مولود له بولده «أي بأن يمنعها الوالد حقها من الكسوة والرزق ... أو يمنعها تربيته.
ومن المضارة: أن يطلق زوجته ثم يراجعها ثم يطلقها قبل الوطء حتى يطيل عليها عدتها (1) [مختصر ابن كثير1/ 212] .
والنفي بلا الاستغراقية يفيد تحريم سائر أنواع الضرر لأنه نوع من الظلم.
وفي الاشباه؛ ويبتني عليه كثير من أبواب الفقه. كالرد بالعيب, وجميع أنواع الخيارات, والحجر بسائر أنواعه. والشفعة , والقصاص, والحدود والكفارات, وضمان المتلفات, ونصب الأئمة والقضاة, ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة, إلى غير ذلك مما في حكمة شرعيته رفع الضرر «.
هذه القاعدة:
1 -مبدأ كبير في الاستصلاح: جلب المصالح ودرء المفاسد.
2 -اتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الضرر: كسجن الفجرة.
3 -رفع الضرر بعد وقوعه: ضمان الاتلاف.
4 -اختيار أهون الضررين: صلاة الجماعة.
فروع فقهية:
1 -اشترى ثمرا على شجر يطل على الجيران لابد من إخبار الجيران عند القطف.
2 -الملك المشترك بين يتيمين إذا أبى أحد الأوصياء فإنه ي جبر إن كان في ذلك مصلحة لليتيم.
3 -إنتهت مدة الاجارة قبل حصاد الزرع تؤجر الأرض بأجرة المثل.
3 -صور الاضطرار إلى دفع الدين عن المدين بلا إذنه لا يعتبر الدافع متبرعا.
5 -حبس أهل الدعارة والفساد.
6 -اشترى سيارة ثم أجرها ووجد بها عيبا قديما له فسخ الاجارة.
فروع القاعدة:
1 -الضرر يزال م 20
هذه القاعدة والتي قبلها متحدتان تصدق كل منهما على ما تصدق عليه الأخرى.
1 -الخيارات: العيب, الشرط, المجلس , الرؤية, التغرير (الغبن) تفرق الصفة.
2 -دفع الصائل, قتال المشركين والبغاة.
نصب الأئمة والقضاة.
وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي:
م 52؛الضرر لا يزال بمثله «
1 -لا يجوز تحت الاكراه أن يقتل مسلما.
2 -وجد المشتري عيبا في الدار بعد أن أحدث فيها عيبا لا يحق له الرد، وإنما يرجع على البائع بمقدار العيب.
3 -بنى على ساحة مغصوبة. والبناء أثمن من الأرض، يملك الأرض بثمنها؛ يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل «رد المحتار.
4 -جدار بينهما ولكل منهما حمولة فوهى الحائط فأراد احدهما إصلاحه وأبى الآخر فالمصلح ينذره وقتا معينا.
5 -بلعت دجاجة لؤلوة أو ابتلع قطعة ثمينة ثم مات يشق بطن الدجاجة وبطنه.
6 -لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر.
وهذه القاعدة ليست على إطلاقها أيضا بل مقيدة بقاعدة:
؛ الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف «م 27
أما إذا تساوت المفسدتان فيختار أحدهما كمن احترقت به سفينة فهو مخير بين البقاء فيها والقفز في البحر.
ومثلها قاعدة أخرى؛ إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما «م 28
؛يختار أهون الشرين «م 29.
1 -في ظهره جرح لو سجد لسال الدم يومئ إيماء، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث.
يجوز شق بطن المرأة الميتة لاخراج الولد إذا كانت ترجى حياته.
2 -تترس المشركون بالمسلمين لأن مفسدة هلاك الأمة أعظم من قتل بعضهم.
3 -شيخ لا يقدر على القراءة قائما يصلى جالسا.
4 -امرأة لو صلت قائمة لانكشفت عورتها تصلي جالسة.
5 -حبس الوالد أو الولد إذا امتنع كل منهما (1) [في الأصل (اذا امتنع عن الانفاق على الآخر) ] . عن الانفاق على الآخر.
6 -الاجبار على قضاء الدين والنفقات.
7 -شق البطن الميت لاخراج الجنين الحي. أو اللؤلؤة.
8 -المبالغة في المضمضمة مكروه في الصيام
9 -تخليل الشعر سنة في الطهارة إلا في الحج.
01 -الكذب للاصلاح بين الناس.