فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 25

11 -ترك شرط من شروط الصلاة كستر العورة والاستقبال عند تعذره، فإن الصلاة تجوز دونه لأن ترك الصلاة مفسدة أعظم.

21 -ذكر الزيلعي في آخر كتاب الإكراه لو قال لتلقين نفسك في النار أو من الجبل أو لأقتلنك وكان الالقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة فله الخيار، إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يقتل، عند أبي حنيفة لأنه من:

من أبتلى ببليتين فيختار ما هو الأهون في زعمه، وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك، لأن مباشرة الفعل سعي في اهلاك نفسه فيصير كحام عنه.

ثم إذا ألقى نفسه في النار فاحترق فعلى المكره القصاص عند أبي حنيفة بخلاف ما إذا قال لتلقين بنفسك من فوق جبل فمات فعند أبى حنيفة رحمه الله تجب الدية وهي مسألة القتل بالمثقل (1) [اشباه ابن نجيم 90] .

؛الضرورات تبيح المحذورات «م 21

هذه القاعدة مأخوذة من؛ إلا ما اضطررتم إليه «.

والاضطرار الحاجة الشديدة، والمحذور المنهي عن فعله.

المراتب خمسة:

1 -ضرورة: بلوغه حدا إذا لم يتناوله الممنوع هلك، أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام.

2 -حاجة: كالجائع لولم يجد ما يأكله لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقه. وهذا لا يبيح الحرام وبيح الفطر في الصوم.

3 -منفعة: كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الدسم.

4 -زينة: كالحلوى، والثياب الثمينة.

5 -فضول: التوسع بأكل الحرام والشبهة.

أفعال المكلف من جهة التصرفات الحسية يتعلق بها حكمان:

أ- حكم يتعلق به أولا وبالذات المقاصد الدنيوية: الصحة والبطلان والانعقاد ...

ب- حكم يتعلق به أولا وبالذات مقاصد أخرويه: وهو إما:

1 -عزيمة: ما شرع ابتداء غير مبني على اعذار العباد.

2 -رخصة: وهي على ثلاثة أنواع:

أ-مباح كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وشرب الخمر عند المجاعة أو العفة أو العطش أو عند الاكراه التام بقتل أو قطع عضو، ولا يجوز في حالة الاكراه التام الامتناع حتى لو امتنع حتى مات أو قتل يؤاخذ. وإن كان الاكراه ناقصا كحبس أو ضرب لا يخاف منه التلف لا يحل له أن يفعل.

ب- نوع لا تسقط حرمته بحال ولكن يرخص فيه: كاتلاف مال مسلم وقذف عرضه، واجراء كلمة الكفر على لسانه مع اطمئنان القلب بالإيمان إذا كان الاكراه تاما. فهو في نفسه محرم مع ثبوت الرخصة. فأثر الرخصة في تغيير حكم الفعل وهو المؤاخذة، لا في تغيير وصفه وهو الحرمة.

والامتناع عنه أفضل حتى لو امتنع فقتل كان مأجورا.

جونوع لا يباح ولا يرخص أصلا لا باكراه تام ولا بخلافه كقتل المسلم أو قطع عضو منه بغير حق. والزنا وضرب الوالدين.

جاء في المواكب العلية شرح الكواكب الدرية السامعي:

ضابط ما لا يجوز الاقدام عليه:

ويرفع الاثم اكراه سوى صور

كفر بقول فتى قد طل قدوتنا

كذا بفعل (1) [السجود لصنم] . على ما نص بعضهم

كذا اللواط وقتل النفس ثم زنا

اتلاف مال لغير (2) [ان كان المال المتلف أكثر من الاكراه] . ان يأدون أو

شهادة الزور إن أبدت عظيم عنا

كقتل أو قطع عضو أو تكون بي

ل- بضع احفظه دائما بثنا

فهذه القاعدة لا تتناول القسم الثالث: ولكن تبيح النوع الأول.

وترخص النوع الثاني دون تغيير وصفه وهو الحرمة.

ومن فروعها:

1 -نظر الطبيب إلى ما لا يجوز انكشافه شرعا من مريض أو جريح.

2 -النظر إلى المرأة للتعليم والطب والقضاء.

3 -نبش الميت بعد دفنه لضرورة، كأن دفن دون غسل أو لغير القبلة أو في ثوب أو أرض مغصوبة.

؛الضرورات تقدر بقدرها «م 22

1 -المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد رمقه.

2 -من استشير في خاطب اكتفى بالتعريض إن سد عن التصريح.

3 -يجوز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم دون بيعه لمن يعلف.

4 -المجنون لا يحل زواجه بأكثر من واحدة.

5 -الطبيب لا يكشف إلا عن محل الألم.

6 -لو اكتفت البلد بجمعتين لا تجوز الثالثة.

7 -الاجهاض قبل 120 يوما من أجل النزيف أو من أجل بقاء الرضاعة حالة الفقر.

8 -الغزاة في دار الحرب يأكل غنيهم وفقيرهم من الغنائم. لكن بما فيه دفع الضرورة لا غير ومن أجل أن الضرورة تقدر بقدرها قال علماء الأصول من الحنفية؛ أن المقتضى لا عموم له لأنه ثبت شرعا لضرورة تصحح الكلام المنطوق، فيتقدر بقدرها «.

والضرورات كما تكون في الأفعال تكون في التروك؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت