فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 25

؛ما جاز لعذر بطل بزواله «مادة 23

لأن الأصل والخلف لا يلتقيان كما لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لهذه العلة.

فيجوز للحاكم أن يحجر على السفيه ولكن إذا اكتسب السفيه صلاحا فيلزم الحاكم فك حجره.

1 -المتيمم إذا وجد الماء.

2 -العريان إذا وجدثوبا، والمومئ إذا قدر على القيام.

3 -المريض إذا نوى عن صومه.

4 -المعتدة لا تخرج فإن عجزت عن الانفاق تخرج للكسب ثم تعود.

5 -يتخرج على هذه القاعدة كثير من أحكام عوارض الأهلية كالحجر للعته والصغر يرتفع بارتفاعها.

؛إذا زال المانع عاد الممنوع «م 24

ولذا فإن زيادة الموهوب له في الموهوب يمتنع الواهب من الرجوع في الهبة، فإذا ازالت الزيادة عادة للواهب حق الرجوع.

1 -الصبي إذا تحمل شهادة ثم بلغ قبلت شهادته.

2 -سبق من المدعي كلام يناقض دعواه لا تسمع دعواه. فإذا زال التناقض بتصديق الخصم يعود الممنوع وهو سماع الدعوى.

3 -لو آجر مشاعا يحتمل القسمة لا يجوز، لكن إذا قسم وسلم جاز، لزوال المانع فيعود الممنوع.

4 -مريض مسلم أقر لابنه النصراني بدي ن، ثم أسلم الابن، لم يجز اقراره عند أئمتنا الثلاثة، فاختلاف الدين كان مانعا من بطلان الإقرار.

5 -الأم التي لها حق الحضانة إذا سقط حقها لمانع كزواجها من أجنبي ثم طلقها الرجل الأجنبي يعود لها حق الحضانة.

درء المفاسد أولى من جلب المنافع 30

ومثلها قاعدة؛ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع 46.

روي في الكشف حديث؛ لترك ذرة مما نهى الله عنه أفضل من عبادة الثقلين «وثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ولم يسامح في الاقدام على المنهيات خصوصا الكبائر.

وذلك لأن إعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات؛ إذا أمرتكم بشي ... وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه «

1 -أحدث شخص داره بجانب دكان حداد. وكان صاحب الدار يتضرر من الطرق لا يمنع.

2 -أرادت الاغتسال ولم تجد سترة أخرت الغسل.

3 -المضمضة والاستنشاق مسنونة وتكره للصائم. وكذلك تخليل الشعر.

4 -وضع امواله في البنك حتى ينفق الربا الذي يأخذه في مصالح الخير.

4 -من لم يجد سترة ترك الاستنجاء ولو على شط نهر. ولو كان جنبا ولم يجد سترة من الرجال اغتسل ولا يؤخر. لأن النجاسة الحكمية اقوى.

5 -الغناء للمجهود الحربي.

6 -اليا نصيب الخيري.

7 -اتخاذ فرن يؤذي الجيران.

8 -الحجر على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس.

9 -الجرح مقدم على التعديل.

يتحمل الضرر الخاص

لدفع الضرر العام م / 62

وهذه المادة مقيدة للمادة (الضرر لا يزال بمثله) .

الشرع يحفظ الضروريات الخمس: الدين، النفس، والعقل، النسل، المال، فلا بد من المحافظة عليها وان سبب ضررا لبعض الاشخاص ولذا يحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل.

1 -قتل الساحر والكافر المضل.

2 -المنكر يزال لكن إذا ترتب على ازالته منكر أعظم يترك.

3 -التسعير والحجر.

4 -هدم البيوت المجاورة للحريق.

5 -اتخاذ فرن بين البزازين.

6 -جدار على جانب طريق آيل للسقوط يجبر صاحبه على اصلاحه.

الاضطرار لا يبطل حق الغير /م33

الاضطرار: الإجبار على فعل ممنوع وهو قسمان:

1 -ما ينشأ عن سبب سماوي (داخلي) كالجوع.

2 -ما ينشأ عن سبب خارجي (غير سماوي: وهو نوعان.

أ- م لجئ.

بغير م لجئ.

ووفقا للمادة 1007 تنص على أن الضمان في الاكراه الملجئ على ال مجبر وفي الاكراه غير الملجئ على المكره.

ومن فروعها:

1 -اضطر لأكل طعام للغير فيدفع مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان من القيميات.

2 -استأجر سيارة لعدة أيام ليقطع صحراء وانتهت المدة في وسط صحراء فإنه يواصل الرحلة ويدفع أجرة الأيام الباقية أو قاربا لقطع بحر لمدة ساعة وانقضت المدة تجدد الاجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت