فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 25

5 -شرط بقائها:

لا تلزم نية العبادة في كل جزء إنما تلزم في جملة ما يفعله, فلو افتتح المكتوبة ثم ظن أنها تطوع فأتمها على نية التطوع , اجزأته عن المكتوبة.

6 -محل النية, القلب:

وذلك لأن القصد هو النية وهو فعل القلب.

ومن ثم لا يكفي التلفظ باللسان دونه كما أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ.

أ-فإذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. فلو نوى في قلبه الظهر وتلفظ بالعصر لا تبطل صلاته, أو نوى بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو عكسه صح له ما في القلب.

ب- كما أنه إذا سبق اللسان إلى لفظ اليمين بلا قصد لم تنعقد. (قصة الواعظ) طلقكم ثلاثا امام الحرمين - طالقة.

الغزالي: في النفس منه شيء.

الرافعي: لا تطلق. يا طالق يا طالق لا تطلق.

واستثني مواضع يكتفى فيها باللفظ/ الزكاة - المرتد والحج في قول, ومن المواضع التي يكتفى فيها بالنية - العبادات - أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا

أيستحب التلفظ في النية أم يكره أم يسن?

1 -قال في الهداية: يستحب لمن لم تجتمع عزيمته.

وقال في فتح القدير: لم ينقل عن النبي (ص) وأصحابه التلفظ بالنية لا في حديث صحيح ولا ضعيف. وزاد ابن أمير حاج أنه: لم ينقل عن الأئمة الأربعة.

الذي يقع في النفس من قصد المعصية أو الطاعة.

مراتبه:

1 -الهاجس: ما يلقى في النفس.

2 -الخاطر: إذا جرى في النفس.

3 -حديث النفس: ما يجري فيها من التردد هل يفعل أولا?

4 -الهم: ترجيح قصد الفعل.

5 -العزم: قوة القصد والجزم به.

مقاصد النفس خمس هاجس ذكروا

فخاطر فحديث النفس فاستمعوا

هم فعزم كلها رفعت

سوى الأخير ففيه الاثم قد وقعا

أما الثلاثة الأولى (الهاجس والخاطر وحديث النفس) فلا يسجل على المرء حسنة ولا سيئة.

أما الهم: بالحسنة: فيكتب حسنة.

وأما بالسيئة: فلا يكتب سيئة, وينتظر فإن تركها لله كتبت حسنة, وإن فعلها كتبت سيئة واحدة.

وفي الحديث؛ إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل به «

أما العزم: فالمحققون على أنه يؤاخذ به, ومنهم من جعله من الهم المرفوع.

واستدلوا على المؤاخذة بالعزم بما يلي (1) [الاشباه للسوطي 38] .

1 -إذا التقى المسلمان ... أنه كان حريصا على قتل صاحبه.

2 -ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ... كالحسد والشرك.

ومن المعلوم أن الإنسان يؤاخذ على الفواحش الباطنة.

شروط النية

1 -الإسلام: ولذا لا تصح العبادات من الكافر, وخرج من اشتراط الإسلام أفعال وصور (1) [الاشباه للسوطي 39] .

أ-الكتابية تحت المسلم يصح غسلها عن الحيض ليحل وطؤها بلا خلاف للضرورة.

ب-الكفارة تصح من الكافر بشرط النية لأن المطلب فيها جانب الغرامات والنية فيها للتميز لا للقربة, وبهذا يعرف الفرق بين عدم وجوب إعادتها بعد الإسلام ووجوب إعادة الغسل بعده.

جإذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة تصح وتجزيه.

2 -التمييز: فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون وخرج من ذلك الطفل.

3 -العلم بالمنوي: فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح. إلا في الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم لأن عليا أحرم بما أحرم به رسول الله (ص) وصححه.

4 -ألا يأتي بمناف بين النية والمنوي: فالنية المتقدمة على التحريمة جائزة إذا لم يأت بينهما بمناف ليس منها.

بكاء الولد , غسل الصحون, الحديث مع آخر.

أمثلة على ما ينافي النية:

أ-الارتداد:

وتبطل صحبة الصحابي بالارتداد إذا مات كافرا كابن خطل , ولكن لو عاد إلى الإسلام فإن كان في حياته (ص) فلا مانع من عودها كابن أبي السرح وإلا ففي عودها نظر. كالأشعب بن قيس الذي ارتد بعد الرسول (ص) ثم أسلم ومات مسلما.

ب-ومن المنافي نية القطع:

ولو ارتد أثناء الصلاة أو الصوم أو الحج بطل عمله.

فإن نوى قطع الإيمان صار مرتدا في الحال.

ولو نوى قطع الصلاة بطلت عند الشافعية لاختصاص الصلاة من بين العبادات شبيهه بالإيمان بخلاف الحنفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت