فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 25

2 -يحصل الفرض فقط

نوى حج الفرض والتطوع وقع فرضا.

نوى القضاء مع التروايح قال ابن الصلاح يحصل الفائتة.

3 -يحصل النفل فقط:

نوى الزكاة والصدقة يقع عن الصدقة بلا خلاف.

4 -البطلان في الكل:

كبر المسبوق والإمام راكع تكبيرة واحدة ونوى بها المتحرم والهوي إلى الركوع. لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك.

ج أن ينوي مع المفروضة فرضا آخر:

أن ينوي الغسل والوضوء معا فإنها يحصلان على الأصح.

تيمم لفرضين صح لواحد منهما.

أحرم بحجتين صح لواحدة منهما.

د- أن ينوي مع النفل نفلا آخر:

سنة الوضوء مع سنة تحية المسجد.

سنة الظهر مع سنة تحية المسجد.

أمثلة على القاعدة:

من الأمثلة على قاعدة؛ الأمور بمقاصدها « (1) [الاشباه للسوطي 1/ 49] .

1 -أدخل الجنب يده في الإناء بعد النية, أو المحدث بعد غسل الوجه فإن نوى رفع الحدث صار مستعملا أو الاغتراف فلا أو أطلق فوجهان: أصحها يصير.

2 -لو كرر لفظ الطلاق بلا عطف: فإن قصد الاستئناف وقطع الطلاق الثلاث أو التأكيد فواحدة, أو أطلق فقولان أصحهما الثلاث.

3 -لو قال: أنت علي كعين أمي, فإن قصد الظهار فمظاهر, أو الكرامة فلا أو أطلق فوجهان أصحهما: لاشيء.

4 -إذا اتخذ الحلي بقصد استعماله في مباح, لم تجب فيه الزكاة, أو بقصد كنزه وجبت, أو لم يقصد استعمالا ولاكنزا , فوجهان أصحهما في أصل الروضة: لا زكاة.

5 -لو إنكسر الحلي المباح, بحيث يمنع الاستعمال لكن لا يحتاج إلى صوغ ويقبل الاصلاح باللحام, فإن قصد جعله تبرا أو دراهم, أو كنزه انعقد الحول عليه من يوم الانكسار, وإن قصد اصلاحه فلا زكاة وإن تمادت عليه أحوال.

وإن لم يقصد لا هذا ولا ذاك فوجهان: ارجحهما: الوجوب.

6 -إذا تلفظ الجنب بالفاظ القرآن. فإن قصد القراءة فقط حرم أو الذكر فقط فلا, وإن قصدهما حرم أو اطلق حرم أيضا.

ويقرب من ذلك حمل المصحف في أمتعة. فإن كان هو المقصود بالحمل حرم, وإن كان المقصود الأمتعة فقد أوهما: فلا ...

7 -المنقطع عن الجماعة لعذر من الأعذار, فإن كانت نيته حضورها لولا العذر يحصل له ثوابها. وجزم به الماوردي في الحادي والغزالي وقال: وهو الحق, واختار السبكي: أن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر يحصل له أجرها.

8 -من سلك الطريق الأبعد بقصد القصر لا غير لا يقصر في الأصح.

9 -المعذور في ترك المبيت في منى لا يلزمه دم. ويلزم من ذلك حصول الأجر له بلا شك.

01 -من حضر الوقعة صحيحا فمرض يسهم له من الغنائم. ومن تحيز إلى فئة ليستنجد للجيش يشارك في الغنيمة.

جريان القاعدة بالعربية

ملاحظة: تجري قاعدة؛ الأمور بمقاصدها «في علم العربية.

قال سيبويه والجمهور: يشترط القصد في الكلام وخالفهم أبوحيان فلا كلام لنائم ولا ساهي ولاحيوان, فلو حلف لا يكلم إنسانا فكلمه نائما أو مغمى عليه فلا حنث عند الرافعي.

ومن ذلك: المنادى النكرة: مقصودة أو غير مقصودة وكذلك القصد في الشعر:؛ لن تنالوا البر حتى ... تنفقوا مما تحبون «

هل أنت إلا إصبع دميت

وفي سبيل الله ما لقيت

ما يتفرع عن القاعدة

؛العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني «م 3.

العقد: هوارتباط الايجاب بالقبول كعقد البيع والاجارة.

اللفظ: هو الكلام الذي ينطق به الإنسان بقصد التعبير عن ضميره.

وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني

الوصاية في حالة الحياة وكالة والوكالة تعد الموت وصاية.

1 -بيع الوفاء يجري فيه أحكام الرهن.

2 -اشترى رطل سكر من بائع وقال له: خذ ساعتي أمانة. فإن الساعة رهن.

3 -أعرتك سيارتي لتركبها بخمسين درهما. العقد إجارة.

4 -احلتك على فلان مع بقاء ذمتي مشغولة. فالعقدكفالة.

5 -الهبة بشرط العوض بيع انتهاء ولذا تثبت الشفعه إذا كان أحد العوضين عقارا و تقايضا.

6 -الدار التي هي بدل صلح تجب فيها الشفع مطلقا.

مستثنياتها:

1 -بعتك السيارة بلا ثمن فالعقد باطل ولا ينعقد هبته.

2 -اجرتك الدار بلا اجرة فالإجارة باطلة ولا تكون اعارة, لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة والعارية تفيد عدم العوض, وبين اللفظين تضاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت