الصفحة 134 من 151

ب-ومنهم من قال أن قريش أكفاء لبعضها وغير قريش من العرب أكفاء لبعض وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد.

3 -المهنة: اشترطها أحمد والشافعي والصاحبان.

4 -اليسار: اشترطها أبو يوسف والحنابلة وقول للشافعية.

5 -إسلام الآباء: من عناصر الكفاءة لغير العرب عند الحنفية والشافعية.

6 -السلامة من العيوب الجنسية: اشترطها الفقهاء الشافعية.

7 -العقل.

الفرقة لعدم الكفاءة (1 ( [محاضرات في فرق الزواج -الشيخ علي الخفيف-الفرقة لعدم الكفاءة] .

الكفاءة شرط صحة عند الحنفية وهي شرط نفاذ عند الصاحبين (عندما يزوج الوكيل موكله وهو المفتي به (.

أما بالنسبة إذا زوجت البالغ نفسها، فقد اختلفوا أهي شرط صحة أم شرط لزوم.

أما الشافعية: فقالوا شرط لزوم وروايتان عن أحمد وهي عند الحنفية حق للزوجة وحق لأوليائها كالأب والجد وهو رأي الزيدية والشافعية والمالكية والحنابلة، أما الجعفرية فقد قالوا هو حق لها.

وعندما تكون الكفاءة شرط صحة يقع العقد عند عدم توفرها فاسدا، وكذلك الحكم إذا اعتبرت الكفاءة شرط نفاذ. أما عند اعتبارها شرط لزوم فان العقد يقع صحيحا نافذا ولكنه قابل للفسخ.

أما القانون الأردني فلم يتعرض لهذا ولذا يبقى العمل في المحاكم الشرعية على مذهب الحنفية. من أن الكفاءة شرط صحة. أما القانون السوري فقد نص في المادة (23 (إذا اشترطت الكفاءة حين العقد أو أخبر الزوج أنه كفء ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة والولي طلب فسخ العقد. ونص في المادة (13 (تراعى الكفاءة عند العقد فلا يؤثر زوالها بعده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت