3.من كلم الإمام في حاجة أو كلمه الإمام، لحديث سليك الغطفاني عند الجماعة وغيرهم أنه دخل يوم الجمعة والنبي ? يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: [قم فصل ركعتين] [1] .
ولحديث عمر مع عثمان في الغسل وقد تقدم.
ولحديث أنس في الصحيحين: أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب، فقال: يا رسول الله ! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا [2] . قال ابن القيم في الهدي النبوي: [وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض، أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها] [3] .
4.الكلام الواجب عليه لإنقاذ حياة إنسان كأن يكون أعمى فيحذره من السقوط في بئر أو من حية أو حريق ونحو ذلك [4] وينبغي أن يكون من ذلك الكلامُ لإنقاذ مال ذي بال.
أما تشميت العاطس ورد السلام ففيه خلاف، قال الترمذي في سننه عقب حديث أبي هريرة السابق: اختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب، وهو قول
(1) أخرجه أحمد: 14243، 14843. والبخاري - كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. ومسلم -كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب. والترمذي - أبواب الجمعة - باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب. وأبو داود - أبواب الجمعة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب. والنسائي - كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء وقد خرج الإمام وابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(2) أخرجه البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع، وباب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. ومسلم - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء. والنسائي - كتاب الاستسقاء - باب الدعاء.
(4) المغني 2/ 168.