فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 175

المبحث الثامن:(الضمان الرابع عشر): أن الشريعة جعلت لها الخيار، إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي من قبل الزوج

من الضمانات لحقوق المرأة في الإسلام، أنها حرمت الإضرار بالمرأة، سواء كان الإضرار بها ماديا، أو معنويا.

يقول الحق تبارك وتعالى: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} 1، وقال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنّ} 2.

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"قَضَى أَنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ".3

1 من الآية 231 من سورة البقرة.

2 من الآية 6 من سورة الطلاق.

3 سنن ابن ماجه (2/784) ، ومسند الإمام أحمد (5/372) . قال الألباني:"حديث صحيح ورد مرسلا وروي موصولا، عن أبي سعيد الخدري"وذكر غيره، انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت