فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 175

المبحث الرابع:(الضمان الرابع): أن الشريعة أبطلت التنازل عن الحقوق الزوجية مسبقا

قد ترى المرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها الزوجية، فتسارع إلى التنازل عنها قبل وجوبها، أو حتى قبل وجود سببها، وحيث أن هذا التصرف منها بإسقاط حق من حقوقها، قد لا يكون مبنيا على تأن وترو وبصيرة، فيؤدي إلى لحوق الضرر بمصالحها مستقبلا، ولذا أبطلت الشريعة ذلك التصرف ضمانًا لحقوقها.

هذا وتنازل المرأة عن حقوقها مسبقًا له صورتان:

الصورة الأولى:

أن تتنازل المرأة عن حق من حقوقها قبل وجود سببه، كأن تتنازل عن نفقتها أو حقها في المبيت قبل عقد النكاح، فإن هذه الصورة اتفق العلماء1 على عدم صحتها، وأنه لا اعتبار لإبرائها ذلك، ولها أن ترجع عن تنازلها متى شاءت، لعدم صحة وقوعه إذ لم يصادف تنازلها محله.

1 انظر: رد المحتار (2/653) ، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب (مع فتح العلي المالك -1/322) ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص490، وحاشية القليوبي (2/211) ، (3/282) ، والمنثور في القواعد (1/86) ، والفروع (4/195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت