فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 175

وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يبيت عندها في كل جمعة ليلة، ثم رجعت وقالت: لا أرضى إلا ليلة وليلة، فقال: لها أن تتنازل بطيب نفس منها، فإن ذلك جائز، وإن قالت: لا أرضى إلا بالمقاسمة، كان ذلك حقا لها، تطالبه إن شاءت، ونقل عنه الأثرم1 في الرجل يتزوج المرأة ويشترط عليها أن يأتيها في الأيام: يجوز الشرط، فإن شاءت رجعت2؛ وعدم صحة تصرفها يندرج تحت قاعدة"أن ما لم يوجد سبب الاستحقاق فيه، ساقط أصلا بالكلية، فلا معنى لإسقاط ما هو ساقط فعلا".3

الصورة الثانية:

أن تتنازل عن حق من حقوقها بعد وجود سببه وقبل وجوبه، كما لو أبرأت الزوجة زوجها -بعد العقد- من نفقة المستقبل، فقد اختلف

الفقهاء في ذلك على قولين:

1 الأثرم هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، أو الكلبي، الإسكافي، أبوبكر، صاحب الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، وصنفها ورتبها أبوابًا، وكان من أهل الحفظ والإتقان، وله عناية بالحديث. انظر: طبقات الحنابلة (1/66) ، تذكرة الحفاظ (2/135) ، الأعلام (1/194) .

2 المغني (9/478) .

3 الالتزامات للحطاب (مع فتح العلي المالك -1/322) ، والمنثور في القواعد (1/86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت