هو خلعا، والاسم الخلع، بالضم، وهو استعارة من خلع اللباس لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد نزع لباسه عنه.1
الخلع اصطلاحا:
عرف الفقهاء الخلع بتعريفات مختلفة في الألفاظ متقاربة في المعنى، وكلها ترجع إلى طلب الزوجة إزالة النكاح بعوض تبذله لزوجها.
ففي البحر الرائق:"إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها بلفظ الخلع أو ما في معناه"2.
وفي كشاف القناع:"وهو: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج من امرأته أو غيرها بألفاظ مخصوصة"3.
ثانيا: مشروعية الخلع:
الخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:
فأما الكتاب:
فقول الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
1 مختار الصحاح (ص 185) ، والمصباح المنير (ص 178) .