فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 175

ثَابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ وَلَكِنِّي لا أُطِيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"قَالَتْ: نَعَمْ"1."

وأما الإجماع:

فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:"وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني"2

وقال ابن قدامة رحمه الله:"وبهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام، قال ابن عبد البر: ولا نعلم أحدا خالفه، إلا بكر بن عبد الله المزني3، فإنه لم يجزه…"4.

ثالثا: ما تخالع عليه الزوجة:

إذا كان الخلع بنشوز من الزوج، وحصول الإضرار من قبله، فقد كره جمهور العلماء للرجل أن يأخذ شيئا على الخلع في هذه الحالة،5

1 صحيح البخاري مع فتح الباري (9/395) .

2 فتح الباري (9/395) .

3 قال الذهبي:"بكر بن عبد الله بن عمرو الإمام القدوة الواعظ الحجة أبو عبد الله المزني البصري، أحد الأعلام يذكر مع الحسن وابن سيرين، ونقل عن محمد بن سعد الكاتب: كان بكر ثقة ثبتا كثير الحديث حجة فقيها"، مات سنة ثمان ومئة. سير أعلام النبلاء (4/532) ، والطبقات الكبرى لابن سعد (7/209) .

4 المغني (10/268) .

5 الاختيار (3/156) ، وكفاية الطالب الرباني، مع حاشية العدوي (2/102) ، وحاشية القليوبي وعميرة (3/309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت