فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 175

وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر1، كما في قوله تعالى: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} 2، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} 3، وقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} 4، وقوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} 5، وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف} 6، وقوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} 7.

فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد تأكيد أدائها.

ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات، - والحقوق الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها:

1 والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كان يفيد لولا الحظر، انظر: روضة الناظر وجنة المنظر (ص100) وما بعدها.

2 من الآية 4 من سورة النساء.

3 من الآية 6 من سورة الطلاق.

4 من الآية 7 من سورة الطلاق.

5 من الآية 222من سورة البقرة.

6 من الآية 19من سورة النساء.

7 من الآية 6 من سورة الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت