فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 175

ثانيا: حكم التغرير1 وأثره في التنازل:

حكم التغرير:

التغرير في المعاملات والتصرفات والعقود محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

فقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ"2.

قال النووي رحمه الله:"وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع…3."

ولأن الحصول على تنازل عن الحق بالتغرير من أكل أموال الناس بالباطل المنهي عنه.

وقد قال تعالى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل} 4.

1 الغرر في اللغة: من غرَّه يغره غرا وغرورا، فهو مغرور، أي: خدعه، وأطمعه بالباطل. لسان العرب (6/314) ، وما بعدها.

والتغرير في اصطلاح الفقهاء: الإغراء بوسيلة قولية أو فعلية كاذبة، لترغيب أحد المتعاقدين في العقد، وحمله عليه. المدخل الفقهي العام للزرقا (1/379) .

2 صحيح مسلم (3/1153) .

3 حاشية صحيح مسلم (3/1153) .

4 من الآية 29 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت