فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 175

1-بحديث"فالسلطان ولي من لا ولي له"1، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان وليًا لها.

2-ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.

3-ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل2.

القول الثاني:

أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.

فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.

وهو قول المالكية والشافعية3.

وقد عللوا لذلك:

1_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد4.

1 سبق تخريجه (ص89) .

2 المغني (9/385) .

3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/229) ، وتكملة المجموع (16/163) .

4 انظر: تكملة المجموع (16/163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت