1-بحديث"فالسلطان ولي من لا ولي له"1، ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان وليًا لها.
2-ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.
3-ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل2.
القول الثاني:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.
وهو قول المالكية والشافعية3.
وقد عللوا لذلك:
1_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد4.
1 سبق تخريجه (ص89) .
2 المغني (9/385) .
3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/229) ، وتكملة المجموع (16/163) .
4 انظر: تكملة المجموع (16/163) .