فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 269

به وكذلك الاقالة لاتجوز باقل مما اشتراها به أو باكثر الا أن التوليه بيع والاقاله فسخ البيع بين البائع والمشترى وهي من اقالة العثره. وأما القايله والمقايضه في المبادله من قوله تقيل فلان اباه وتقيضه إذا نزع إليه في الشبه وهما قيلان وقيضان أي مثلان.

وقال الشافعي في كتاب البيوع في باب السلف في الزبد:"وليس للمستسلف أن يعطى المسلف زبدا نجيخا". والنجيخ أن ياخذ اللبن الرائب فيصب عليه لبنا حليبا فتتخرج الزبده فشفاشه ليس لها صلابه زبد المخيض قال ابن السكيت النجيخ زبد رقيق يخرج من السقاء إذا حمل على بعير بعد ما نزع زبده الاول فيمتخض فيخرج زبدا رقيقا.

قال الشافعي في باب السلم في الرطب:"وليس له أن يعطيه رطبا متشدخا أو معيبا بغفر الأغفار"والغفر عيب في التمر وأن تحرق السموم الرطب فيركب ظاهره قشور كانها اجنحة الذبان وتذهب حلاوته يقال اغفر الرطب فهو مغفر والغفاء مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت