متن الباب 6
وقول الله تعالى: {قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادنيَ الله بضر هل هن كاشفات ضره} . [الزمر: 38] .
عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا في يده حلقة من صفر، فقال:"ما هذه؟"قال: من الواهنة. فقال:"انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا، فإنك لو مت وهي عليك، ما أفلحت أبدًا". رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعًا:"من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"وفي رواية:"من تعلق تميمة فقد أشرك". ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلًا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله: {وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون} . [يوسف: 106] .
فيه مسائل:
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك.
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر.
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة.