والاختلاف فيه كالاختلاف في الرجيع"فإن محمدًا بريء منه".
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة بالتنكير تعميمًا حسمًا للمادة التي تؤول إلى الشرك من إنسان صغيرًا أو كبيرًا ذكرًا أو أنثى كانت كعدل رقبة أعتقها لله تعالى أي أجر قطعها يعادل أجر إعتاق رقبة مسلمة لله تعالى رواه وكيع.
وله عن إبراهيم النخعي: كانوا أي الصحابة ومن تبعهم بإحسان يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره فقد صرح إبراهيم بفعل الصحابة ومن تبعهم بإحسان أنهم لا يعلقون التمائم كلها لا من القرآن ولا من غيره، ومعلوم بالضرورة أنهم -رضي الله تعالى عنهم- يمشون على أثر الرسول ويتبعون قوله وفعله ولو علموا من الرسول رخصة في الذي من القرآن ما كرهوا الكل فتأمل.