فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 673

وتحويل وجهه فيهما يمينا في حي على الصلاة وشمالا في حي على الفلاح

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتحويل وجهه لا الصدر فيهما يمينا مرة في حي على الصلاة في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة.

وشمالا مرة في حي على الفلاح في المرتين ثم يرد وجهه للقبلة.

ولو لأذان الخطبة أو لمن يؤذن لنفسه.

ولا يلتفت في التثويب على نزاع فيه.

تنبيه يسن رفع الصوت بالأذان لمنفرد فوق ما يسمع نفسه ولمن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحدا منهم وأن يبالغ كل في جهر به للأمر به وخفضه به في مصلى أقيمت فيه جماعة وانصرفوا وترتيله وإدراج

الإقامة وتسكين راء التكبير الأولى فإن لم يفعل فالأفصح الضم وإدغام دال محمد في راء رسول الله لان تركه من اللحن الخفي وينبغي النطق بهاء الصلاة.

ويكرهان من محدث وصبي وفاسق ولا يصح نصبه1.

وهما أفضل من الإمامة لقوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا

1 قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله: لعل الصواب: نصبهما أي: الصبي والفاسق. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت