فهرس الكتاب
الصفحة 471 من 673
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو ما وجب بنكاح أو وطء وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في
إيجابه ويقال له أيضا مهر وقيل الصداق ما وجب بتسميته في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك.
حجم الخط: